- اشارة
- [مقدمة المؤلف]
- [خطبة الماتن]
- [الآیات الواردة فی المکاسب]
- اشارة
- [الآیة الأولی آیة النداء]
- [الآیة الثانیة آیة التجارة]
- [الآیة الثالثة آیة الوفاء]
- اشارة
- [تفسیر الآیة]
- و أمّا کلمات أهل اللغة و التفسیر:
- هنا جهات من البحث:
- الآیة الرابعة [آیة إحلال البیع و تحریم الربا]
- [الروایات المربوطة بالمکاسب]
- اشارة
- الروایة الأولی [روایة تحف العقول]
- اشارة
- [تفسیر معنی الولایات]
- [تفسیر التّجارات]
- [تفسیر الإجارات]
- [تفسیر الصّناعات]
- [جهات من البحث حول الروایة]
- اشارة
- [الجهة الأولی: وجوه معایش الخلق أزید ممّا ذکر فی الحدیث]
- [الجهة الثانیة: الروایة متعارضة فقراتها فی ضابطی الحلّ و الحرمة]
- [الجهة الثالثة: المراد بالحلّیة و الحرمة هو الأعمّ من التکلیفیّة و الوضعیّة]
- [الجهة الرابعة: سند الحدیث]
- [الجهة الخامسة: الأمور علی ثلاثة أقسام]
- [الجهة السادسة: اشتمال الحدیث علی جملة من القواعد الکلّیة]
- [الروایة الثانیة: روایة فقه الرضوی]
- [الروایة الثالثة: روایة الدعائم]
- [الروایة الرابعة: النبوی المشهور]
- [فی تقسیم المکاسب]
- [معنی حرمة الاکتساب تکلیفا]
- اشارة
- [ما یفرض حین إنشاء المعاملة]
- [الأقوال حول موضوع الحرمة التکلیفیّة]
- اشارة
- القول الأوّل: أن یکون الموضوع لها حقیقة المعاملة،
- القول الثانی: أن یکون الموضوع للحرمة التکلیفیّة: حقیقة النقل و الانتقال
- القول الثالث: [الحرام هو الإنشاء عن جدّ فی قبال الإنشاء الصوری]
- القول الرابع: [المحرّم هو المعاملة العقلائیّة]
- القول الخامس: [الحرام هو المرکّب من الإنشاء و القصد]
- القول السّادس: [المراد من حرمة البیع حرمة إیجاده بقصد ترتّب إمضاء العرف و الشرع علیه]
- معنی حرمة المعاملة وضعا
- [أنواع الاکتساب المحرّم]
- اشارة
- [النوع الأوّل: الاکتساب بالأعیان النجسة و فیه مسائل ثمان:]
- اشارة
- [بحث کلیّ حول حرمة بیع النجس]
- اشارة
- [التعرّض لبعض الکلمات من الفریقین]
- [ما یظهر من کلمات فقهاء الفریقین]
- [ما یمکن أن یستدلّ بها للمنع عن بیع النجس تکلیفا أو وضعا]
- اشارة
- [الأوّل: أصالة الفساد فی موارد الشک فی صحّة المعاملة]
- الثانی: الإجماع
- الثالث: قوله- تعالی- فی سورة المائدة:
- الرابع: قوله- تعالی- فی سورة المدّثر:
- الخامس: قوله- تعالی- فی سورة الأعراف:
- السادس: قوله- تعالی- فی سورة النساء:
- السابع: حرمة الأعیان النجسة و نجاستها و عدم الانتفاع بها
- الثامن من الأدلّة: روایة تحف العقول الماضیة
- التاسع: ما مرّ عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد «ع» أنّه قال:
- العاشر: ما مرّ من عبارة فقه الرضا،
- الحادی عشر: ما مرّ من النبوی المشهور:
- الثانی عشر: ما عن الجعفریّات بإسناده عن جعفر بن محمد،
- الثالث عشر: الأخبار المتعرضة للنهی عن النجاسات الخاصّة و ثمنها
- تکمیل للبحث
- [النجاسات التی یحرم المعاوضة علیها ثمانیة]
- [المسألة الأولی: المعاوضة علی أبوال ما لا یؤکل لحمه]
- [المسألة الثانیة: فی بیع العذرة]
- اشارة
- [کلمات الفقهاء فی المقام]
- [الروایات الواردة فی المقام]
- [أقوال الجمع بین الأخبار]
- اشارة
- [الأوّل: المانع محمول علی عذرة الإنسان و المجوز علی عذرة البهائم]
- [القول الثانی: الجمع بحمل المانع علی الکراهیة و المجوز علی الجواز]
- [القول الثالث: حمل عدم الجواز علی بلاد لا ینتفع بها فیها و الجواز علی غیرها]
- [القول الرابع: حمل المنع علی التقیّة و الجواز علی غیرها]
- الخامس من الأقوال: [الوضع بلحاظ البیع و التکلیف بلحاظ الثمن]
- السادس من الأقوال: [أن یکون اللفظتان مختلفتین فی هیئة التلفظ و المعنی]
- [السابع: أن یقال بأنّه یعامل مع روایة سماعة معاملة روایتین و الحمل علی التعارض]
- [الصحیح من الأقوال]
- [المراد من العذرة]
- [فرع: فی بیع الأوراث الطاهرة]
- [المسألة الثالثة: المعاوضة علی الدّم]
- [المسألة الرابعة: فی بیع المنی]
- [المسألة الخامسة: المعاوضة علی المیتة و أجزائها]
- اشارة
- [کلمات الأصحاب]
- حکم الانتفاع بالمیتة
- [حکم بیع المیتة]
- اشارة
- [کلمات الفقهاء]
- [استدلّ للمنع بوجوه]
- [ما ورد فی الجواز]
- [فرعان]
- اشارة
- [الأوّل: لا یجوز بیع المیتة منضمّة إلی مذکّی]
- اشارة
- [الاستدلال بآیة الأکل بالباطل فی المقام]
- [لا مجال لذکر هذا الفرع]
- [کلمات الأصحاب]
- [الأقوال فی المسألة]
- [المقام الأوّل تحقیق المسألة بملاحظة القواعد العامة]
- [المقام الثانی تحقیق المسألة بملاحظة الأخبار]
- [البیع بقصد بیع المذکّی]
- التعرّض لأمور [أصولیة]
- [البیع ممن یستحلّ المیتة]
- [حکم بیع ما یقطع من ألیات الغنم]
- [الفرع الثانی: المعاوضة علی المیتة من غیر ذی النفس السائلة]
- [المسألة السادسة: بیع کلب الهراش و الخنزیر البرّیین]
- [المسألة السابعة: بیع الخمر]
- [المسألة الثامنة: المعاوضة علی الأعیان المتنجسة الغیر القابلة للطهارة]
- [الاکتساب بالمستثنیات من الأعیان النجسة تذکر فی مسائل أربع]
- اشارة
- [المسألة الاولی: جواز بیع المملوک الکافر]
- [المسألة الثانیة: المعاوضة علی غیر کلب الهراش و ذکر بعض أقسام الکلاب النافعة]
- اشارة
- [بیان المسألة]
- 1- کلب الصید السلوقی
- [2- الثانی: کلب الصید غیر السّلوقی]
- [الثالث: کلب الماشیة و الحائط و الزرع]
- اشارة
- [کلمات الأصحاب]
- [المختار فی المسألة]
- [الإجماع و السیرة علی جواز الانتفاع بهذه الکلاب]
- الثالث من أدلّة الجواز: أنّه إذا جاز بیع کلب الصید مع کونه من الأعیان النجسة جاز بیع باقی الکلاب النافعة أیضا.
- الرابع: أنّ ثبوت الدیة علی قاتل هذه الکلاب شرعا
- الخامس: [صحة إجارة الشیء تکشف عن وجود منفعة محلّلة له]
- السادس: أنّ مقتضی الجمع بین الأدلة هو الجواز فی المقام.
- [ادّعاء الإجماع علی المنع]
- [ادعاء الشهرة علی المنع]
- [المسألة الثالثة: المعاوضة علی العصیر العنبی إذا غلی و لم یذهب ثلثاه]
- [المسألة الرابعة: یجوز المعاوضة علی الدهن المتنجس]
دراسات فی المکاسب المحرمه المجلد 1
اشاره
سرشناسه : منتظری، حسینعلی، - 1301
عنوان و نام پدیدآور : دراسات فی المکاسب المحرمه [شیخ انصاری]/ لمولفه حسینعلی المنتظری
مشخصات نشر : قم: نشر تفکر، 1415ق. = - 1373.
شابک : 7000ریال(ج.1) ؛ 7000ریال(ج.1)
یادداشت : جلد سوم این کتاب توسط انتشارات سرایی: 1380 منتشر شده است
یادداشت : ج. 2 (چاپ اول: مکتب آیت الله العظمی المنتظری، 1417ق. = 1375)؛ 9000 ریال
یادداشت : ج. 2، 1381، 28000 ریال
یادداشت : 1423 = 1381
یادداشت : کتابنامه
عنوان دیگر : المکاسب. شرح
موضوع : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1281 - 1214ق. المکاسب -- نقد و تفسیر
موضوع : معاملات (فقه)
شناسه افزوده : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1281 - 1214ق. المکاسب. شرح
رده بندی کنگره : BP190/1/الف 8م 70218 1373
رده بندی دیویی : 297/372
شماره کتابشناسی ملی : م 73-2362
[مقدمه المؤلف]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی خیر خلقه محمّد و آله الطاهرین، و لعنه اللّه علی أعدائهم أجمعین.
أمّا بعد، فبعد ما وقع الفراغ من البحث عن زکاه المال، مستطردا فی أثنائه البحث عن ولایه الفقیه وفقه الدوله الإسلامیه بالتفصیل- و قد طبعت الأبحاث بحمد اللّه تعالی و منّه- أبرز الأصدقاء أطروحات مختلفه بالنسبه إلی موضوع البحث الجدید، و منها البحث عن المکاسب المحرّمه و البیع، فاستخرت اللّه- تعالی- و تفألت بکتابه العزیز لذلک- علی ما هو دأبی و عادتی فی طول حیاتی، و إن کان ثقیلا علی بعض- فکان أوّل ما یری منه قوله- تعالی- فی سوره التوبه: التّٰائبُونَ الْعٰابدُونَ الْحٰامدُونَ السّٰائحُونَ الرّٰاکعُونَ السّٰاجدُونَ الْآمرُونَ بالْمَعْرُوف وَ النّٰاهُونَ عَن الْمُنْکَر وَ الْحٰافظُونَ لحُدُود اللّٰه وَ بَشِّر الْمُؤْمنینَ «1»، فعزمت و صمّمت علی تنفیذ ما هدانی اللّه- تعالی- إلیه.
______________________________
(1) سوره التوبه (9)، الآیه 112.
دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 1،